العلامة الحلي
534
نهج الحق وكشف الصدق
وخالف أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ( 1 ) . وقد خالفوا قوله تعالى : " ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ، إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله " ( 2 ) ، وقال تعالى : " فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله ، فلا جناح عليهما فيما افتدت به " ( 3 ) . 8 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يصح الطلاق قبل النكاح ، فلو قال : كل امرأة طالق ، كان باطلا ، ولا اعتبار به ، ولو تزوج لم تطلق . وقال أبو حنيفة : يصح ، فإذا تزوج امرأة طلقت ( 4 ) . وقد خالف قول النبي صلى الله عليه وآله : " لا طلاق قبل النكاح " ( 5 ) . وقال صلى الله عليه وآله : " لا طلاق فيما لا يملك ، ولا بيع ولا عتق فيما لا يملك " ( 6 ) . ولأن الطلاق إزالة قيد النكاح ، وإنما يتحقق بعده لا قبله . 9 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يصح طلاق الولي عمن له عليه ولاية ، لا بعوض ولا بغيره . وقال مالك : يصح بعوض ( 7 ) . وقد خالف قوله صلى الله عليه وآله : الطلاق لمن أخذ بالساق ( 8 ) . 10 - ذهبت الإمامية : إلى أنه يشترط في مدة الايلاء زيادة من أربعة أشهر .
--> ( 1 ) بداية المجتهد ج 2 ص 56 والموطأ ج 2 ص 88 والتفسير الكبير ج 6 ص 102 وتفسير الخازن ج 1 ص 170 ( 2 ) البقرة : 229 ( 3 ) البقرة : 229 ( 4 ) بداية المجتهد ج 2 ص 69 والهداية ج 2 ص 182 ( 5 ) سنن ابن ماجة ج 1 ص 660 والهداية ج 1 ص 182 وبداية المجتهد ج 2 ص 69 ( 6 ) سنن ابن ماجة ج 1 ص 660 والهداية ج 1 ص 182 وبداية المجتهد ج 2 ص 69 ( 7 ) بداية المجتهد ج 2 ص 56 ( 8 ) أعلام الموقعين ج 4 ص 351